روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٠ - بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
فَإِخْرَاجُهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ قَتْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ فَلَا يَكُونُ قَتْلًا وَ إِنَّمَا أُلْزِمَ الْعَاقِلَةُ الدِّيَةَ فِي ذَلِكَ احْتِيَاطاً فِي الدِّمَاءِ وَ لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لِئَلَّا يَتَعَدَّى النَّاسُ حُقُوقَهُمْ إِلَى مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ وَ كَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ وَ الْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا وَ كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَ الْقَاتِلُ يَحْجُبُ وَ إِنْ لَمْ يَرِثْ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ وَ لَا يَرِثُونَ.
بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ إِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَ وُلْدُهُ وَ أَخْوَالُهُ وَ زَوْجَتُهُ فَإِنْ تَرَكَ أَوْلَاداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ فَالْمَالُ لِابْنِهِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ أَخْوَالَهُ فَمَالُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً لِأُمٍّ و جَدَّةً لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ لِأُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ امْرَأَتَهُ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ.
______________________________
بحق لم يمنع من الإرث و تقدم الأخبار فيما ذكره الفضل بن شاذان.
باب ميراث ابن الملاعنة لما انتفى الولد من الأب باللعان لا يرثه الأب و لا من يتقرب بهما، و التوارث