روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِثُ
٥٦٨٣ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا يَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.
٥٦٨٤ وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ قَتَلَهَا عَمْداً لَمْ يَرِثْهَا
______________________________
فيجوز أن يكون رأيا ليونس لأنه كان من أهل الاجتهاد و لهذا يضعفه المحدثون بذلك أو
إذا كان الزنا من الأب و أطلق عليه ولد الزنا بالنظر إليه، و الحمل على التقية
أولى كما هو ظاهر ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: ولد الزنا و ابن الملاعنة يرثه أمه و
أخواله أو إخوته لأمه أو عصبتها (أو عصبتهما).
باب ميراث القاتل و من يرث من الدية و من لا يرث «روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح[١] «عن ابن أبي عمير عن جميل عن أحدهما» أي الصادق أو الكاظم عليهما السلام، و يدل على أن القاتل لا يرث و ولده يرث إذا لم يكن للمقتول ولد للصلب و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في القوي، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل «و روى عاصم بن حميد» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح «عن محمد بن قيس» و يدل على أنه لا يرث قاتل العمد و يرث القاتل خطأ من الميراث من غير الدية لما سيجيء من أنه لا يرث من الدية.
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب ميراث القاتل خبر ١٤- ٣- ١٠ و أورد الأخيرين في الكافي باب ميراث القاتل خبر ٣- ٨.