روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَدَّ إِنَّمَا مِيرَاثُهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً فَلَمَّا لَمْ يَرِثِ ابْنُهُ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ مِنَ الطُّعْمَةِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أَبِيهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا- وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ أَبِي الْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ وَ هَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَرِثُ فِيهِ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ فَرَدُّوهَا إِلَى السُّدُسِ فَلَمَّا لَمْ تَأْخُذِ الْأُمُّ إِلَّا السُّدُسَ سَقَطَ أَبُوهَا مِنَ الطُّعْمَةِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَكَتْ جَدّاً أَوْ جَدَّةً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَ عَمّاً أَوْ عَمَّةً أَوْ خَالًا أَوْ خَالَةً فَالْمَالُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ وَ سَقَطَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ الْأَخِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأَخِ وَ لَا مَعَ ابْنِ الْأُخْتِ.
______________________________
«فإن
تركت امرأة (إلى قوله) فلابن الابن[١]» هذا يدل على أن
المصنف يقول بالإرث لا الطعمة و قد تقدم منه ما يدل على أن السدس طعمة، و يؤيد
المصنف بعض الأخبار التي تقدمت و حملت على التقية أو الطعمة مع أنه كالأخ و هو لا
يرث في المرتبة الأولى و تقدم الأخبار في أن ولد الولد بمنزلة الولد، و تقدم
الأخبار قريبا أن الجد لا يرث مع الأبوين فكيف مع الأولاد، و المسألة لا تخلو من
إشكال و إن كان الأظهر عدم الإرث.
[١] تقدم متنه في ص ٢٩٨.