روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن تغلب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
و في الموثق عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام و أنا عنده عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
و في القوي كالصحيح عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.
و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في بنات أخت وجد قال:
لبنات الأخت الثلث و ما بقي فللجد، فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجد بمنزلة الأخ.
و في القوي عن القسم بن معن عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفين (أو نصفان).
فظهر من هذه الأخبار المستفيضة أن أولاد الأخوة مثلهم في المقاسمة مع الأجداد.
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام:
للزوج النصف و ما بقي فللأبوين.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات و ترك أباه و عمه و جده قال: فقال: حجب الأب الجد، الميراث للأب و ليس للعم و لا للجد شيء[١].
و في الصحيح عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب ميراث ابن أخ وجد خبر ٩- ٨ و التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٣٢- ٣١.