روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩١ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٤٣ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ سِتَّةَ إِخْوَةٍ وَ جَدّاً قَالَ هُوَ كَأَحَدِهِمْ.
٥٦٤٤ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.
٥٦٤٥ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ
______________________________
أكثره.
«و روى ابن أبي عمير عن ابن مسكان» في الصحيح و الشيخان في الموثق «عن أبي بصير (إلى قوله) قال هو كأحدهم» و فيهما (قال للجد السبع) «و في رواية يونس» في الموثق كالشيخين.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة و جدا قال: هي من ستة، لكل واحد منهم سهم.
و أيضا في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده قال: هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع، و للأخت سهم، و للجد سهمان.
و في الصحيح عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن بكير (و الظاهر الواو كما هو الغالب من التشريك) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأخوة مع الجد يعني أبا الأب، يقاسم الأخوة من الأب و الأم و الأخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.
«و روى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان» في الصحيح كما تقدم و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الأخوة حتى يكون السبع خيرا له[١].
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب ميراث من علا من الآباء و هبطوا من الامهات خبر ١٤- ١٢- ١٣- ١٥- ١٦.