روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أَخاً لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ هُوَ السُّدُسُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَخاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ تَجْرِي سِهَامُ وُلْدِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ عَلَى هَذَا.
بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٢٤ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
______________________________
باب
ميراث الأجداد و الجدات «روى محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة» في الصحيح
كالشيخين[١] «قال سألت
أبا جعفر عليه السلام، عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا من الناس» أي من
[١] الكافي باب ميراث الجد خبر ١ و ٢ و التهذيب باب ميراث من علا من الآباء الخ خبر ١.