روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦ - بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ رَدِّ الْوَصِيَّةِ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَ مَا لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ
٥٤٢٦ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ[١] قَالَ فَإِنْ تَعَدَّى[٢] فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.
٥٤٢٧ وَ رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ الرَّبَعِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ وَ لَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.
٥٤٢٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ
______________________________
«و
روى ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي» في الموثق كالشيخين[٣] «عن أبي عبد
الله عليه السلام (إلى قوله) يبين به» أي يخرجه من ماله و لا يقول بعدي أو يتبين به أو
يتميز «فإن تعدى» أي من الثلث كما هو فيهما، و في بعض نسخ الكتاب و يب (فإن
قال بعدي) «فليس له إلا الثلث» و الأولى تناسب ما عنون به الباب لكن الظاهر من
الإبانة الثانية، و يدل على أن المنجزات من الأصل و لاختلاف النسخ يشكل الاستدلال
به و سيجيء في بابه.
«و روى هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة» في القوي كالكليني و ظاهره نفوذ العتق و إلا لما كان التهديد.
«و روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح كالشيخين[٤] «فجرت السنة به» أي في
[١] من الابانة- اى عزله عن ماله و سلمه الى المعطى في مرضه و لم يعلق اعطاءه على موته.