روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ
______________________________
في الحسن كالصحيح و الشيخان في القوي كالصحيح «عن أبي عبد الله
عليه السلام» و فيهما (عن أبي جعفر عليه السلام) في زوج و أبوين قال:
للزوج النصف و للأم الثلث و للأب ما بقي، و قال في امرأة و أبوين قال للمرأة الربع
و للأم الثلث و ما بقي فللأب.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين قال: للزوج النصف و للأم الثلث و ما بقي فللأب- و الظاهر أن ما ذكره المصنف غيرهما و إن كان الراوي واحدا- و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام مثل الخبر الأول.
و في الموثق كالصحيح، عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر (الثاني خ) عليه السلام في زوج و أبوين أن للزوج النصف و للأم الثلث كاملا و ما بقي فللأب[١].
و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها و أبويها فقال: للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس.
و في القوي، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك زوجته و أبويه قال: للمرأة الربع و للأم الثلث و ما بقي فللأب و سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها قال: للزوج النصف و للأم الثلث من جميع المال، و ما بقي فللأب.
و في القوي كالصحيح عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها و أبويها قال للزوج النصف و للأم الثلث و للأب السدس.
و في القوي كالصحيح عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين مع الازواج خبر ٨- ٧- ١٣- ٩- ١١- ١٢- ١٤.