روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ الْأَبَوَيْنِ
وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْناً وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ ابْناً فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ أَباً وَ ابْناً فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَاهُ وَ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
______________________________
«فإن
ترك أبوين و ابنا و ابنة أو بنين و بنات» أي إن كان مع الأبوين ابن و ليس بذي فرض
فما يبقى من الأبوين يكون له و كذا لو كان مع الابن بنت يكون السدسان للأبوين و
يكون الباقي بينهما أثلاثا و يكون الفريضة من ثمانية عشر لأن الباقي منهما أربعة و
ليس له ثلث، يضرب مخرجه و هو الثلث في الأصل و هو ستة تبلغ ثمانية عشر لكل واحد من
الأبوين ثلاثة يبقى اثنا عشر للابن منها ثمانية و للبنت أربعة، و هكذا مع تعدد
البنين و البنات و لم يذكر فريضتهم لأنه لا يحتاج إليها لأنه إذا أخذ الأبوان
السدسين كان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و إنما يذكره الأصحاب في ضمن
القاعدة الكلية لذلك لأن إفراد أمثال هذه لا تتناهى و ما بقي فحكمه ظاهر مما
ذكرناه و الظاهر أنه من الرواية و يمكن أن يكون من قوله فإن ترك أبوين إلخ) من كلام
المصنف.
و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن زرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات و ترك ابنته و أبويه. فللابنة ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة و ما أصاب جزئين فللأبوين[١].
و في الصحيح، و في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
[١] الكافي باب ميراث الولد مع الابوين خبر ٢ و التهذيب باب ميراث الوالدين خبر ٦.