روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٨ - بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ
٥٦١٢ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ
______________________________
سهم و للأب سهمان[١].
و في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه و أخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك إن عليا عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب.
و روى الشيخ في القوي، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات و ترك أبويه قال: للأم الثلث و ما بقي فللأب.
باب ميراث الزوج و الزوجة «روى معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن زيد» و الظاهر ابن رباط «عن مشمعل» أو إسماعيل، و الأظهر أنه تصحيف كما في يب، لما رواه الكليني عن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمد بن مسكين و عن علي بن أبي حمزة، عن مشمعل، و عن ابن رباط عن مشمعل كلهم، عن أبي بصير في الموثق، و رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير[٢] و فيه السقط و التصحيف «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام» و يدل
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب ميراث الوالدين خبر ١- ٣- ٩ و أورد الاولين في الكافي باب ميراث الابوين خبر ٣- ٢.