روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٠ - بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
٥٥٩٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا مُدَّةَ حَيَاتِهِ فَقَالَ يَجُوزُ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ يَجُوزُ لَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا وَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُ شَيْئاً قَالَ يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ.
٥٥٩٨ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ النَّاسُ فِيهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهُوَ حَيَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ.
٥٥٩٩ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَ السُّكْنَى فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ كَمَا شَرَطَ وَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا وَ لَا يُورِثُوا الدَّارَ ثُمَّ تُرْجَعُ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ
______________________________
«و
روى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه» في الموثق كالصحيح
كالشيخين[١] و يدل على
أنه إذا وقته فيلزم الوفاء، و إذا لم يوقت فله الإخراج متى شاء.
«و روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان» في الموثق كالصحيح كالشيخين، «عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران» و يدل على وجوب الوفاء بالعقود و الشروط و السكنى بحسب الشرط.
«و روى محمد بن الفضيل» في القوي كالصحيح كالشيخين «عن أبي الصباح الكناني (إلى قوله) فليس لهم أن يبيعوا» بأن يخرجوا الساكن أو بدون ذكر السكنى و لو بيع مطلقا مع عدم علم المشتري بذلك فله الخيار في الفسخ و الإمضاء بالثمن
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة إلخ ذيل خبر ٢٤ ٢١- ٢٢- و التهذيب باب الوقوف و الصدقات ذيل خبر ٣٤- ٣٣- ٣٢.