روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٣ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا فِي حَيَاتِكَ فَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.
٥٥٧١ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَةَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مُدَبَّرٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَفِي بِمَالِهِ فَكَتَبَ ع يُبَاعُ وَقْفُهُ فِي الدَّيْنِ.
٥٥٧٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع مَيِّتٌ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ
______________________________
و حمل الشيخ الخبرين على الاستحباب و لا لزوم «و إن تصدقت» أي أوقفت لقوله
عليه السلام «مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام» كما سيجيء أنه
عليه السلام وقف، و يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال
أفضل.
«و روى محمد بن عيسى العبيدي» في الصحيح كالشيخ[١] «قال كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام مدبر» و في يب (مدين) و في بعض نسخه (مدبر) «وقف» بالمجهول على الأصل و بالمعلوم على ما في يب «يباع وقفه في الدين» (فعلى التدبير) يكون الوقف بالمعنى اللغوي و تقدم الأخبار بأن الدين مقدم على التدبير (و على المدين) يكون بطلان الوقف للإضرار بالديان و عدم القربة فيه.
و روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر حمزة أنه كتب إليه مدين أوقف ثمَّ مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب عليه السلام يباع وقفه في الدين[٢].
«و روى محمد بن أحمد عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني» في القوي كالشيخ و الكليني في الصحيح[٣] «قال: كتبت إليه»
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٤٧- ١٤.