روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥١ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
عَلَى وُلْدِي وَ فِي حِجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِمَنْ بَعْدَكَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ.
٥٥٦٩ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ[١] فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ جَهْلٌ مَجْهُولٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِكَ عَلَيْكَ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
______________________________
الهادي كالشيخ و الكليني عن رجل من أصحابنا[٢] «قال كتبت
إلى أبي الحسن الثالث (إلى قوله) أنت في حل و موسع لك» يمكن أن يكون التغيير
للتقية لما أدخله في الموقوف عليهم (أو) لعدم القبض (أو) لعدم شرط من شروط الوقف و
الأول أظهر.
«و روى علي بن مهزيار» في الصحيح كالشيخين[٣] «قال قلت له» أي أبا جعفر عليه السلام لتقدم ذكره في الكافي «كل وقف إلى وقت معلوم» أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم و يكون حبسا «فهو واجب على الورثة» إمضاؤهم إياه- «و كل وقف إلى غير وقت» بأن يقول أوقفته مدة و لم يقيد بالتأبيد و لا بالزمان المعين أو لا يعين الموقوف عليه كما فهمه الشيخ (أو) لا يكون مؤبدا بأحد المعنيين السابقين في مكاتبة الصفار «جهل مجهول» للتأكيد «باطل مردود على الورثة» ابتداء أو بعد المدة كما تقدم «هو هكذا عندي» إن كان مراد الراوي على التفسير فعدمه لمصلحة كما تكون كثيرا في المكاتيب و الظاهر أن مراده صحة الحديث و يكون تقريرا لها و سيجيء تفسيره في خبر ابن أبي ليلى.
[١] أطلق وقت معلوم على جهة معلومة و مصرف معين مجازا.