روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٥ - بَابُ نَوَادِرِ الْوَصَايَا
٥٥٦٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ مَمْلُوكَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ.
٥٥٦٦ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ أَوْصَى إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ لِسِوَاهُمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ
______________________________
بحيث يموتون لو دفعوا المال إلى الغرماء، و يمكن أن يكون عليه السلام أبرأ ذمته من
ماله كما كان رأيه عليه السلام.
«و روى محمد أبي عمير» في الصحيح كالشيخين[١] «عن هشام بن الحكم» و يدل على جواز الرجوع في الوصية و التدبير ما داما حيا.
و رؤيا في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث و قال للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
و في الصحيح. عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
و في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث «و روى علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال» في الصحيح، و روى الكليني، و البرقي و الصفار و المصنف[٢] و غيرهم أخبارا متواترة في ذلك.
و رؤيا في الصحيح، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي (أي كالخمس) و ما كان
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المدبر من الثلث خبر ٢- ٣- ٤- ١ و التهذيب باب وصية الإنسان لعبده و عتقه إلخ خبر ٣٦- ٣٣- ٣٤- ٣٥.