الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٤٦ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
لَا تُسْلِمْهُ [١] صَيْرَفِيّاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَايَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ [٢] ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ [٣] ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ [٤] ، فَإِنَّهُ لَايَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ [٥] تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً [٦] ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ [٧] ». [٨]
٨٥٣٨ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٩] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ [١٠] : إِنِّي
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا عدلته ، المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرّم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».
[١] في « ى ، بس » : « لا تسلّمنّه ». وفي « بح ، جد ، جن » : « لا تسلمنّه ». وفي الوافي : « لا تسلمه ، من أسلمه ، أي لاتعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع ، كذا في النهاية ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ( سلم ).
[٢] في « ى ، بح ، بس ، جد » : « أكفان ».
[٣] في « ط ، بخ ، بف » والعلل : ـ « إذا كان ».
[٤] في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » : « طعام ». وفي « بخ » : « طعامه ».
[٥] « الجزّار » : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها ، من باب قتل ، أي نحرتها. راجع : المصباح المنير ، ص ٩٨ ( جزر ).
[٦] النَخْس : طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة. ومنه قيل لدلاّل الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تَنْشَط ، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً. والأوّل هو الأصل. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ( نخس ).
[٧] في المرآة : « قوله عليهالسلام : من باع الناس ، أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق ، أي لا تفعل ذلك ؛ فإنّه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقاً ، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة ».
[٨] علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٦.
[٩] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
[١٠] في « بخ » : « عن جعفر ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وفي « ط » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن جعفر عليهالسلام ، قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال ». وفي « بف » : « عن جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».