الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٤٩ - ١٩١ ـ بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
٧٩٢٣ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ [١] يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ؟
قَالَ : « فَلَا يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ ، وَلَايَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ ، فَيُصْبِحُ [٢] صَائِماً وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ ، وَيَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ [٣] ». [٤]
٧٩٢٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ [٥] :
الحجّة ، وحمله على عدم الخروج بعيد ، وتدلّ عليه أخبار اخر ، وظاهر الشيخ في التهذيب العمل بها ، والله يعلم ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٥٥.
[١٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٩ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٠٢ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٠١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ، ح ٧٨٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفيه ، ص ٢٣٢ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام ، إلى قوله : « يصوم ذلك اليوم ويومين بعده » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٤ ، ح ٧٩٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٣ ، ح ٧٨٨ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن عبدصالح عليهالسلام . الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ٩٨٥ ، بسند آخرعن أبي الحسن عليهالسلام ، وفي الأخيرين من قوله : « قال : قلت : فإن فاته ذلك » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٢ ، ح ٢٣٧ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ، صدر ح ٣٠٩٧ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٩٣ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٩٤ ، ح ١٣٨١ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٤ ، ح ١٤٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٨٩٢٢.
[١] في « ى ، بح ، جد » : + « في ».
[٢] في الوافي : « ويصبح ».
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٩٦ : « المشهور بين الأصحاب جواز صوم يوم التروية ويوم عرفة وصوم الثالث بعد أيّام التشريق ، بل ادّعى عليه الإجماع ، وظاهر الخبر وأخبار اخر عدم الجواز ، ويمكن حملها على الكراهة ، وحمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال ، والله يعلم ».
[٤] الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٤ ، ح ١٤٠٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ، ح ١٨٩٢١ ؛ وص ١٩٧ ، ح ١٨٩٧١.
[٥] في « بث ، بخ » : وحاشية « جن » : « أصحابنا ».