الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٤٥ - ٥٠ ـ بَابُ الْهَدِيَّةِ
٨٦٥٦ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ [١] :
« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَوْ أُهْدِيَ [٢] إِلَيَّ كُرَاعٌ [٣] لَقَبِلْتُهُ ». [٤]
٨٦٥٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ [٥] :
جُلَسَاءُ الرَّجُلِ [٦] شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ [٧] [٨]
٨٦٥٨ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٩] ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ ، قَالَ :
إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ [١٠] هَدِيَّةُ [١١] طَعَامٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ
ح ١٦٨ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، بإسناده عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص ١٩٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٢٥٣٦.
[١] الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليه عليهالسلام .
[٢] في الجعفريّات ، ص ٢٥٠ : « دعيت ».
[٣] قد مضى معنى الكراع ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.
[٤] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٥٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص ٢٥٠ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الاختصاص ، ص ٥٤ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٩ ، ح ٤٠٧٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٢٥٣٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ١١٣.
[٥] في « ط ، بخ ، جت » والوسائل : + « قال ».
[٦] في « ط » : « المرء ».
[٧] في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدّس الله روحه : أي يستحبّ له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلاً لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها. ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول. وقال في الدروس : يستحبّ المكافأة على الهديّة ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاماً ، فاكهة أو غيرها ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، الدرس ٢٣٧.
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ١١١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٧٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٢٥٦٤.
[٩] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عليّ بن محمّد.
[١٠] في « ط » : « رجل ».
[١١] في « ى ، بس » وحاشية « جت » : + « من ».