الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٩٩ - ٤٤ ـ بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ مِنْهُ
٨٦٠٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) [١] قَالَ : « الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ [٢] ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ [٣] فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ [٤] ». [٥]
٨٦٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ [٦] فِي الْإِبِلِ ، وَ [٧] مَا
العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣١٩ ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١١ ، ح ١٧٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢٤٦٠.
[١] النساء (٤) : ٦.
[٢] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٩٧ : « قوله عليهالسلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة :
الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع.
الثانى : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ).
الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما.
الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّاً ، واستحقاق اجرة المثل مع فقره.
الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر. ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به. وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقاً ».
[٣] في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٦ : « والقيّم ».
[٤] في « بف » : « ما يصلحهم » بدون الواو.
[٥] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٥٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٤٤ ، ذيل ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٢ ، ح ١٧٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٢٤٤٨.
[٦] هكذا في « ط ، ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف » : « بالأيتام ». وفي « جت » : « لليتيم ». وفي « بس ، جد » والمطبوع : « لليتامى ».
[٧] في قرب الإسناد : « عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة » بدل « عن القيّم لليتامى في الإبل و».