الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١٦ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
الْمَالَ [١] ». [٢]
٨٥٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ [٣] أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ [٤] بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ [٥] : اطْلُبْ صَاحِبَكَ [٦] ». [٧]
٣٠ ـ بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ [٨]
٨٥٠٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ لِي [٩] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ [١٠] أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ؟ ».
[١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لا على الضامن ».
[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٥ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٤٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٣٩٦٣.
[٣] في الفقيه : « قضى ».
[٤] في الوسائل : « قد تكفّل ». وفي التهذيب ، ح ٤٨٧ : « قد كفل ».
[٥] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « وقال ».
[٦] في « جن » : « حاجتك ».
[٧] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٧ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. وفيه ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٣٩٨٤.
[٨] الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٤ ( جوز ).
[٩] في « ط ، بف » والوافي : ـ « لي ».
[١٠] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « نبّئت ».