الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١٧ - ٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ
فَقَالَ [١] : « عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ؛ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هكَذَا » وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ [٢]
قَالَ : فَحَفِظْتُ ذلِكَ عَنْهُ ، فَزَكَّيْتُ [٣] ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. [٤]
٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ [٥]
٨٦٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ ، فَيَحْتَاجُ [٦] الْأَبُ [٧]؟
قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ [٨] مِنْهُ إِلاَّ قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا [٩] ». [١٠]
٨٦٢٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
[١] في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « قال ».
[٢] في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إصبعيه ». وفي هامش الكافي المطبوع : « أي شبّك أصابع يده في أصابع يده الاخرى ».
[٣] في الوافي : « قوله : فزكّيت ، كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصيّة ». وفي هامش المطبوع : « قوله : فزكّيت ، أي صرت متموّلاً حتّى وجبت عليّ الزكاة فأخرجت الزكاة ».
[٤] الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٦ ، ح ١٨٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤١٧١ ، من قوله : « وقال لي : ألا أوصيك » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٧٠.
[٥] في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » والمرآة : « والده ».
[٦] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « إليه ».
[٧] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « إليه ».
[٨] في الفقيه : « فلا تأخذ ».
[٩] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٠٤ : « يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض ، وهو مخالف للمشهور ، وأيضاً جواز أخذ الامّ قرضاً خلاف المشهور إلاّ أن يحمل على ما إذا كانت قيّمة ، أو كان الأخذ بإذن الوليّ ، والحمل على النفقة مشترك بينهما إلاّ أن يحمل على أنّها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أنترى الوليّ فينفذه ».
[١٠] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٩٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٦٦٨ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٧٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٣.