الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٦ - ١٩٦ ـ بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
٧٩٥٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى [١] ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟
فَقَالَ : « لَا [٢] ». [٣]
١٩٦ ـ بَابُ التَّكْبِيرِ [٤] أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
٧٩٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) [٥]؟
قَالَ : « التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ [٦] صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلى صَلَاةِ [٧] الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ [٨] الثَّالِثِ ، وَفِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولى [٩] ، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ [١٠] ؛ وَمَنْ أَقَامَ بِمِنًى ، فَصَلّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَلْيُكَبِّرْ [١١] ». [١٢]
[١] في التهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».
[٢] حمله في التهذيب والاستبصار على الفضل والاستحباب دون الحظر والإيجاب.
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ٨٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٧٥٤ ، معلّقاً عن العيص بن قاسم. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ٨٨٤ و ٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥١ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٧ ، ح ١٤٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٩١٤٦.
[٤] في « ى ، بخ ، بس ، بف » : + « في ».
[٥] البقرة (٢) : ٢٠٣.
[٦] هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٩٨٥٢. وفي المطبوع : + « من ». وفي تفسير العيّاشي : + « في دبر الصلاة ».
[٧] في « بف » : ـ « صلاة ».
[٨] في الوافي والوسائل ، ح ١٩١٧١ والتهذيب ، ج ٥ : « اليوم ».
[٩] في الوافي والوسائل ، ح ١٩١٧١ والتهذيب ، ج ٥ : « الناس النفر الأوّل » بدل « بعد الاولى ».
[١٠] في الاستبصار : ـ « من يوم النحر إلى صلاة الفجر » إلى هنا.
[١١] في « بف » : « فيكبّر ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٠٨ : « على التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى استحبابها ، وذهب السيّد إلى الوجوب ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤.
[١٢] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣١٢ ؛ وج ٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً