الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٥٤ - ١٩١ ـ بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ
٧٩٣٣ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً ، فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ [١] ، أَيَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، أَوْ يَدَعُ ذلِكَ وَيَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟
قَالَ : « يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ ، وَيَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ [٢] ». [٣]
٧٩٣٤ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٤] :
رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) [٥] قَالَ : « كَمَالُهَا كَمَالُ الْأُضْحِيَّةِ [٦] ». [٧]
إلى وجوب قضاء الثلاثة فقط لهذا الخبر ، وحمل في المنتهى على ما إذا مات قبل التمكّن من الصيام ، وربّما ظهر من كلام الصدوق استحباب قضاء الثلاثة أيضاً وهو ضعيف ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٧٤٦.
[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ح ١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٩٨ ، ح ١٤٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩٤٦.
[١] في « بخ ، جد » : ـ « أيسر ».
[٢] قال الشيخ رحمهالله في التهذيب بعد نقل هذا الخبر : « فهذا الخبر محمول على الاستحباب والندب ؛ لأنّ من أصاب ثمن الهدي بعد أن صام شيئاً فهو بالخيار ، إن شاء صام بقيّة ما عليه ، وإن شاء ذبح الهدي ، ومن لم يجد الهدي فإنّه يجب عليه صيام عشرة أيّام ؛ ثلاثة في الحجّ ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ».
[٣] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨ ، ح ١١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٢٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٧٧ ، ح ١٤٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٧٨ ، ذيل ح ١٨٩١٨.
[٤] في « بخ » : ـ « عن أبيه ».
[٥] البقرة (٢) : ١٩٦.
[٦] في الوافي : « يعني أنّها في البدليّة لانقص فيها ». وفي المرآة : « أي ليس الغرض بيان أنّ الثلاثة والسبعة عشرة تامّة ؛ فإنّ هذا لا يحتاج إلى البيان ، بل الغرض أنّ تلك العشرة كاملة في بدليّة الهدي ، ولا ينقص ثوابها عن ثواب الهدي ، فذكر العشرة أيضاً لبيان هذا الوصف. وهذا أحسن ممّا قاله الأكثر من أنّ ذلك يدفع توهّم كون الواو بمعنى أو ، أو للتأكيد لئلاّ ينقص من عددها شيء ».
[٧] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠ ، ضمن ح ١٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٨٠ ، ح ١٤٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨٠ ، ح ١٨٩٢٣.