الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٨ - ١٧٠ ـ بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ [١] يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً ». [٢]
٧٧٨١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أَيُّ [٣] امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ [٤] خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً [٥] ، فَلَا بَأْسَ [٦] ، فَلْيَرْمِ [٧] الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ [٨] ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ [٩] إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ [١٠] ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا [١١] حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ [١٢] شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ [١٣] ذلِكَ [١٤] ». [١٥]
٧٧٨٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي
[١] في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن ».
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥.
[٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أيّما ».
[٤] في الاستبصار : « ورجل ». (٥) في الوسائل ، ح ١٨٥٦٥ : « بليل ».
[٦] في « بث » : ـ « فلا بأس ». (٧) في « بث » : « فليلزم ». وفي « بخ » : « ويلزم ».
[٨] في « جد » : « ليفيض ».
[٩] في الوسائل ، ح ١٨٥٠٧ : « يرجع ».
[١٠] في « بث ، بس ، جد ، جن » : « بأن يقدّم ». (١٠) في « بث » : ـ « عنه ».
[١١] في « بح » : « إن ».
[١٢] في « جد » : « فإن ».
[١٣] في « بث » : « مثل ».
[١٤] في المرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف ».
[١٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧٩٠٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٧ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٥ ، إلى قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٩٠٥٣ ، من قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ح ٥٥ ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه ».