الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٦ - ٤٩ ـ بَابُ اللُّقَطَةِ وَالضَّالَّةِ
وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ [١] لَا سَبِيلَ لَهُ [٢] عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ [٣] ». [٤]
٨٦٤٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ [٥] وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ [٦] تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا [٧] كَلَإٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا ». [٨]
٨٦٤٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ [٩] ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ [١٠] الْعَصَا وَالشِّظَاظِ [١١] وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ
[١] في « بف » : ـ « له و».
[٢] في الوافي : « ولا سبيل له ، أي لصاحبه ».
[٣] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّما هي مثل الشيء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها ».
[٤] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ ، ح ١١٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٧٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٤٨.
[٥] الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه ويابسه. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ( كلأ ).
[٦] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : ـ « كان ».
[٧] في « بخ ، بف » : ـ « لا ».
[٨] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٣ ، ح ١١٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٤٠٥٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام. المقنعة ، ص ٦٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٧٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٢٣٥٠.
[٩] في الوسائل : ـ « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥١٠ ـ ٥١٧.
[١٠] قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب.
[١١] « الشظاظ » : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ،