الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧ - ١٧٠ ـ بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ
فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ [١] ». [٢]
٧٧٧٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ [٣] ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ [٤] مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا [٥] هَدْيٌ أَنْ [٦] تَرْمِيَ [٧] ، وَلَا تَبْرَحَ [٨] حَتّى تَذْبَحَ [٩] ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ [١٠] هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ [١١] ». [١٢]
٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
[١] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شيء عليه ، ولا في جواز إفاضة اولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ص ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٨٥٠٣.
[٣] في البحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.
[٤] في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».
[٥] في « بف » : « عليها منهنّ ». وفي الوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».
[٦] في « بح » : « وأن ».
[٧] في « بف » : « أن يرمي ».
[٨] في « بف » : « ولا يبرح ».
[٩] في « بف » : « يذبح ».
[١٠] في « جد ، جن » : ـ « منهنّ ».
[١١] في حاشية « بح » : + « البيت ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».
[١٢] راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٨ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤.