الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٦ - ٢٠٩ ـ بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [١] عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ ». [٢]
٨٠٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ [٣] الْمَبْتُولَةُ [٤] : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ [٥] ». [٦]
٨٠٣٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ ـ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ [٧] ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ ـ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ ». [٨]
٨٠٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ [٩] بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
[١] في « بف » : « أبا عبد الله ».
[٢] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٢.
[٣] في « ى » : ـ « العمرة ».
[٤] « المبتولة » : المقطوعة. وفي الوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ ». وراجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( قبل ).
[٥] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني ».
[٦] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٣.
[٧] في « جن » : « البيت ».
[٨] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٩٣٠١.
[٩] في الاستبصار : ـ « عن محمّد ». وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى