الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥١ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
٨٥٤٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حَجَمَهُ [١] مَوْلًى لِبَنِي [٢] بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ [٣] ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا [٤] أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيْنَ الدَّمُ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ [٥] يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ [٦] : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَكَ حِجَاباً [٧] مِنَ النَّارِ [٨] ، فَلَا تَعُدْ ». [٩]
٨٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [١٠] ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٧ ؛ إلى قوله : « ولو كان حراماً ما أعطاه ».
[١] في « بخ ، بف » والوافي : « وحجمه ».
[٢] في « ط » : ـ « لبني ».
[٣] في التهذيب : + « الأجر ».
[٤] في الاستبصار : « لما ».
[٥] في « جن » : « شربت ».
[٦] في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».
[٧] في التهذيب والاستبصار : « حجاباً لك » بدل « لك حجاباً ».
[٨] في المرآة : « قوله عليهالسلام : حجاباً من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته ، وكونه معذوراً بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل « من » في قوله : من النار ، بيانيّة فلا يخفى بعده ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٥ ، معلّقاً عن عمر بن شمر الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٩.
[١٠] ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عنزرارة. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضّال وبين زرارة. وأمّا ابن بكير ، فقد توسّط بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.