الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٧ - ١٧٤ ـ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا [١] ». [٢]
٧٨١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ [٣] بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّهُ [٤] قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ [٥] : « مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ؟ ».
فَقَالَ الْحَكَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام [٦] : « أَرَأَيْتَ [٧] لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ [٨] ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :
عن أبي بصير ».
[١] في المرآة : « ما دلّ عليه من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سنداً. وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلاّبعد الزوال ، واختاره ابن زهرة. وقال في الفقيه : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أوّل النهار. قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس ». راجع : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، المسألة ١٧٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١.
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن منصور بن حازم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٠ ، ح ١٨٦١٢.
[٣] في « بخ » : ـ « عمر ».
ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ، والاستبصار ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليهالسلام ، والمعهود رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة. فلا يخلو سند التهذيبين من خلل. والظاهر أنّ الصواب فيهما : « حمّاد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة ». فقد ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٢ ؛ وج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٤ رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز وابن اذينة عن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
[٤] في « بخ ، بف » : ـ « أنّه ».
[٥] في « ى ، بث ، بخ ، بف » : « عيينة ». والحكم هذا ، هو الحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ١٤٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١١٢ ، الرقم ١٠٩٩ ؛ ص ١٣١ ، الرقم ١٣٣٢.
[٦] في الوافي : + « يا حكم ».
[٧] في « بح » : « رأيت » بدون الهمزة للاستفهام.
[٨] في الوافي : « اثنين ».