الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٧ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
قَالَ : « نَعَمْ [١] ، وَلكِنْ [٢] لِهذَا [٣] كَلَامٌ يَقُولُ [٤] : اللهُمَّ إِنِّي آخُذُ هذَا الْمَالَ [٥] مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي ، وَإِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُهُ [٦] مِنْهُ [٧] خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً ». [٨]
٨٤٨٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ [٩] ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ [١٠] ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ [١١] أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ [١٢] ، حَلَّ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ [١٣] ». [١٤]
[١] في المرآة : « قال في الدروس : تجوز المقاصّة المشروعة من الوديعة على كراهة ، وينبغي أن يقول ما في روايةأبي بكر الحضرمي ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ذيل الدرس ٢٣٤.
[٢] في « بف » : « لكن » بدون الواو.
[٣] في « بف » : « ولهذا ».
[٤] في « جن » : « تقول ».
[٥] في « بح ، جن » والفقيه ، ح ٣٦٩٩ : ـ « المال ».
[٦] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي. وفي المطبوع : « أخذت ».
[٧] في الوافي والفقيه : ـ « منه ».
[٨] الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٦٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « مكان مالي الذي أخذه منّي ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٤٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٧٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٨ ، ح ٩٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٨ ، بسند آخر عن أبي بكر الحضرمي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨١٤ ، ح ١٨٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٧٤ ، ذيل ح ٢٢٥٠٣.
[٩] في « بخ ، بف ، جن » : « أصحابنا ».
[١٠] في التهذيب : « إسماعيل بن أبي فروة » ، والمذكور في بعض نسخه كما هنا.
[١١] هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « لي ».
[١٢] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الرجل ».
[١٣] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥١ : « قال في الدروس : يحلّ الديون المؤجّلة بموت الغريم ، ولو مات المدين لم يحلّ إلاّعلى رواية أبي بصير ، واختاره الشيخ والقاضي والحلبي ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ما له وما عليه من الدين ، إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال ، وليس أخبار هذا الباب منقّحة ـ وهو نفس الباب هاهنا ـ من جهة الإسناد ، وإذا مات الدائن لم يحلّ ما له ، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل ، وقال بعض علمائنا : يحلّ كما في هذه الرواية ، وهي مرسلة.