الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٧ - ١٨٨ ـ بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ
مِنْ مِنًى؟
قَالَ [١] : « مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلاَّ بِمِنًى [٢] ».
وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) [٣] قَالَ : « هُوَ الْحَلْقُ وَمَا فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ ». [٤]
٧٩٠٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَجُلِ [٥] يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : « يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلى مِنًى ». [٦]
٧٩٠٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
[١] في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».
[٢] في التهذيب ، ص ٢٤٢ والاستبصار : + « ولم يجعل عليه شيئاً ».
[٣] الحجّ (٢٢) ٢٩. وقال الراغب : « أصل التَفَث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شاء به أن يزال عن البدن » ، ثمّ قال : « ( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ، أي يزيلوا وسخهم ». وقال ابن الأثير : « التَفَثُ : هو ما يفعله المُحْرم بالحجّ إذا حلّ كقصّ الشارب والأظفار ». المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).
[٤] الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٨٢٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٨ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٩ ، ح ٧ ، بسند آخر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يلقى شعره إلاّ بمنى » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع ينسي أن يقصّر حتّى يهلّ بالحجّ ... ، ح ٧٦٦٢ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٤ ، ح ١٤٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٠٢٥.
[٥] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « رجل ».
[٦] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٧٧٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ضمن ح ٦٤٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٧ ، ح ١٤١٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٠٢٩.