الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٣٩ - ١٨٨ ـ بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ
قَالَ : وَقَالَ فِي قَوْلِ اللهِ [١] عَزَّ وَجَلَّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) [٢] قَالَ : « التَّفَثُ : تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَطَرْحُ الْوَسَخِ ، وَطَرْحُ الْإِحْرَامِ [٣] ». [٤]
٧٩١٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [٥] ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ [٦] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً ، وَكَانَ أَقْرَعَ [٧] الرَّأْسِ لَايُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّيَ ، فَاسْتُفْتِيَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَأَمَرَ أَنْ يُلَبّى عَنْهُ [٨] ، وَيُمَرَّ [٩] الْمُوسى عَلى رَأْسِهِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. [١٠]
[١] في « ى » : « قوله ».
[٢] الحجّ (٢٢) : ٢٩.
[٣] في المرآة : « يدلّ على عدم كراهة الحلق بمنى بعد الحلق الواجب ».
[٤] قرب الإسناد ، ص ٣٥٨ ، ح ١٢٨٠ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قوله الله عزّ وجلّ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) » مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ١٣٥٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، إلى قوله : « فاتي بثيابه حلق رأسه ». وفي عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، من قوله : « وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثُمَّ لْيَقْضُوا ) ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٣٠٣٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن الرضا عليهالسلام ، من قوله : « التفث تقليم الأظفار » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٥ ، ح ١٤٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ١٩٠١٢ ؛ وص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦٣.
[٥] في الوسائل : « محمّد بن أحمد بن عيسى » بدل « محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى ». وهو سهو واضح.
[٦] في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » : ـ « الضرير ».
[٧] الأَقْرَعُ : الذي لاشَعْرَ له على رأسه. لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ( قرع ).
[٨] في المرآة : « هذا موافق لمذهب ابن الجنيد ، والمشهور أنّه يعقد قلبه ويشير بإصبعه. قال في الدروس : والأخرس يعقد بالتلبية قلبه ، ويحرّك لسانه ، ويشير بإصبعه. وقال ابن الجنيد : يلبّي غيره عنه ، ولو تعذّر على الأعجمي ففي ترجمتها نظر ، وروى حسن أنّ غيره يلبّي عنه ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٨.
[٩] في الوسائل : « وأن يمرّ ».
[١٠] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٧٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٠٩ ، ح ١٤١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ١٩٠٦١.