الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢١٠ - ٢٠٧ ـ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ». [١]
٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ [٢] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ [٣] ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ [٤] إِلى بِلَادِهِ؟
قَالَ [٥] : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ [٦] فِي [٧] عَامِهِ ذلِكَ [٨] وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ [٩] الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهماالسلام خَرَجَ قَبْلَ [١٠] التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ [١١] إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ [١٢] كَانَ دَخَلَ [١٣] مُعْتَمِراً [١٤] ». [١٥]
[١] الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ١٩٢٨٤.
[٢] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
[٣] في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».
[٤] في الوسائل : « خرج ».
[٥] في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».
[٦] في التهذيب : + « مرّة ».
[٧] في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والاستبصار : « من ».
[٨] في الاستبصار : ـ « ذلك ».
[٩] في الوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفي البحار والاستبصار : « إنّ ».
[١٠] في الوسائل والتهذيب : « يوم ».
[١١] في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بيوم ».
[١٢] في الوسائل : ـ « قد ».
[١٣] في الوسائل : ـ « دخل ». وفي الاستبصار : + « مكّة ».
[١٤] قال الشهيد رحمهالله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسين عليهالسلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.
[١٥] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ،