الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٥ - ٢١٢ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
٨٠٧٥ / ٢٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ [١] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ [٢] : إِنِّي أَهْدَيْتُ جَارِيَةً إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَأُعْطِيتُ [٣] خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا تَرى؟
قَالَ : بِعْهَا ، ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ قُمْ عَلى هذَا الْحَائِطِ [٤] حَائِطِ الْحِجْرِ ، ثُمَّ نَادِ ، وَأَعْطِ [٥] كُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ ، وَكُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ ». [٦]
٨٠٧٦ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ [٧] ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) [٨]؟
فَقَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي [٩] أَحَدٌ إِلاَّ مَنْ [١٠] شَاءَ اللهُ » قَالَ [١١] : « مَنْ أَمَّ
الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٥ ، ح ١٤٥٨٢.
[١] في الوسائل والكافي ، ح ٦٨٤٤ والعلل : « أبي الحرّ ».
[٢] في الوافي والوسائل : + « له ».
[٣] في الوسائل والكافي ، ح ٦٨٤٤ : + « بها ». وفي التهذيب : « واعطيت بها ».
[٤] في الوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٨٤٤ : ـ « هذا الحائط ».
[٥] في الوافي : « فأعط ».
[٦] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يهدي إلى الكعبة ، ح ٦٨٤٤. وفي علل الشرائع ، ص ٤٠٩ ، ح ٤ ، بسنده عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن ابن الحرّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٧٣٤ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٥ ، ح ١١٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٥٠ ، ذيل ح ١٧٦٧٣.
[٧] في « بح » : « أو الحجّال ».
[٨] آل عمران (٣) : ٩٧.
[٩] في « بس » والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : + « عنه ».
[١٠] في تفسير العيّاشي : « ما ».
[١١] في « بخ ، بس ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ثمّ قال ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمهالله : « لعلّ معناه أنّ أمن الحرم أمن تشريعي ، أي يجب على الناس أن لا يهيّجوا من التجأ بالحرم ؛ لا تكويني حتّى يناقض ما فعله الحجّاج وغيره. أو المراد الأمن في الآخرة ، أو الجمع بين الأمن التشريعي ، والأمن في الآخرة ».