الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٨١ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
مِنَ الْأَشْيَاءِ [١] بِالْخُمُسِ ، وَسَائِرُ المَالِ [٢] لَكَ حَلَالٌ [٣] ». [٤]
٨٥٨٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [٥] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ [٦] ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ [٧] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَشَوَّفَتِ [٨] الدُّنْيَا
عرفهما تعيّن الدفع إلى المالك بأجمعه ، ولو علم المالك ولم يعلم القدر صالحه ، ولو علم القدر خاصّة وجبت الصدقة به وإن زاد على الخمس. واختلفوا أيضاً في أنّه خمس أو صدقة ، والأخير أشهر ».
[١] في الفقيه : « الإنسان ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : « الأموال ».
[٣] في التهذيب : ـ « حلال ».
[٤] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٩ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٧١٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٦١ ، ح ١٦٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٦ ، ح ١٢٥٩٤.
[٥] هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والتهذيب والمطبوع : + « عن أبيه ». وفيالوسائل : + « عن أبيه و».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى عدم ثبوت توسّط إبراهيم بن هاشم بين ولده وبين عليّ بن محمّد القاساني ـ كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٩٠٣ ـ ورد في الكافي ، ح ١٩٠٢ ، خبرٌ رواه عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني عمّن ذكره عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، والظاهر من مقارنة ذاك الخبر مع خبرنا هذا أنّهما قطعتان من خبر واحد.
وأمّا ما ورد في الوسائل من زيادة « عن أبيه و» ، فإنّه وإن كان موافقاً لما ورد في كثير من الأسناد من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، لكنّه لا يمكن الاعتماد عليه لُامور ثلاثة :
الأوّل : ما تقدّم آنفاً من استظهار وحدة منشأ خبرنا هذا وما ورد في الكافي ، ح ١٩٠٢.
الثاني : أنّ ما أشرنا إليه من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعليّ بن محمّد القاساني ، هو الطريق المعهود إلى رواية القاسم بن محمّد الإصفهاني عن سليمان بن داود المنقري ، وقلّما ورد ذكره جدّاً لغير هذا المنظور.
الثالث : إمكان الجمع في نسخة الوسائل بين ما كان في المتن وهي « عن » وبين ما ذُكر في الحاشية بياناً للوجه الصحيح وهي « و».
[٦] في « بف ، جد » : « القاشاني ».
[٧] في الوسائل : ـ « سمّاه ».
[٨] في « بف ، جن » والتهذيب : « تشوّقت ». ويقال : تشوّفت الجارية ، أي تزيّنت ، وتشوّفت إلى الشيء ، أي