الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٤ - ١٧٦ ـ بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ
٧٨٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ [١] الْجِمَارَ حَتّى أَتى مَكَّةَ؟
قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيَرْمِيهَا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ ».
قُلْتُ [٢] : فَاتَهُ ذلِكَ ، وَخَرَجَ [٣]؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ».
قَالَ : قُلْتُ [٤] : فَرَجُلٌ [٥] نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟
فَقَالَ [٦] : « يُعِيدُ السَّعْيَ ».
قُلْتُ : فَاتَهُ [٧] ذلِكَ حَتّى [٨] خَرَجَ؟
قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ [٩] ،
« فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ١٩١٦٥ ؛ وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦١ ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٩١٦٢ ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ».
[١] في الوسائل ، ح ١٩١٤٨ والتهذيب ، ص ٢٨٦ : ـ « أن يرمي ».
[٢] في « بح ، بف » والوافي : + « فإنّه ».
[٣] في « بخ ، بف » : « حتّى خرج ».
[٤] في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : + « له ».
[٥] في الوافي : « رجل ».
[٦] في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».
[٧] في « بخ » والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : « فانّه ».
[٨] في التهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : ـ « ذلك حتّى ».
[٩] في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٣ : « قوله عليهالسلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال في الدروس : ذهبالشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، الدرس ١١٠.