الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٤٨ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا [١] بِرِبْحٍ كَثِيرٍ. [٢]
٨٥٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا [٣] الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ :
دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ [٤] عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ [٥] صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ [٦] الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي [٧] ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ [٨] ، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي [٩] شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ [١٠] مَخْرَجٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ [١١] ». [١٢]
[١] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها ».
[٢] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ] الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٢١٩٣.
[٣] في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من ».
[٤] في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي ». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سيفي ».
والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ قال : « وروي عن عيسى بن شقفي ». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ بسنده عن عيسى بن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه.
[٥] في « بخ » : « كان ».
[٦] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد. وفيسائر النسخ والمطبوع : « على ذلك ».
[٧] في الفقيه : ـ « وكان معاشي ».
[٨] في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : ـ « منه ».
[٩] في « بف ، جت » : « من ».
[١٠] في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك ». وقال السلطان رحمهالله في هامش الوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشيء ، فيكون بياناً وصفة للشيء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر ».
[١١] في المرآة : « قوله عليهالسلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ،