رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨٩ - ٤ في إسلام أحد الزوجين
الأوّل، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه».[ ١ ]
وهي على خلاف ما ذهب إليه المشهور، فانّه يعلّق بقاء العلقة فيما إذا أسلم الزوج على إسلام الزوجة قبل انقضاء العدّة.
ولأجل ذلك قلنا: إنّ الروايات لاتخلو عن علّة مع أنّ الأخيرة خبر غير مصحَّح لأنّ محمّد بن خالد الطيالسي لم يوثق.
والحقّ هو الاستدلال بالآية والاتّفاق.
».[ ٢ ]ولعلّ عدم المهر لأجل كون الفسخ جاء من قبلها.
وموثقة السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام)في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام)لزوجها: أسلم فأبى زوجها أن يسلم، فقضى لها عليه نصف الصداق وقال: لم يزدها الإسلام إلاّ عزّاً».[ ٣ ]
ولعلّ الحكم بالنصف قضية في واقعة من قضايا الإمام (عليه السلام)، لأنّ التنصيف في الطلاق لا الفسخ.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٦.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٧.