رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٠ - فروع حول المسألة
النصف لو لم يكن أولى، قياساً على الموت أوّلاً، والمهر يجب بالعقد ثانياً، ولذلك يجوز لها عدم التمكين إلاّ بأخذ المهر كلّه.
والاستدلال على وجوب النصف بما ورد في المرتدِّ من أنّها تبين كما تبين المطلّقة،[ ١ ] كما ترى، لأنّ الاستدلال مبنيّ على كون وجه الشبهة انتصاف المهر قبل الدخول وعدمه بعده.
وامّا إذا كان الفسخ بعد الدخول منه أو منها، فالمهر ثابت لايسقط لعارض، لاستقراره بالانتفاع بالبضع، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في رجل دخل بامرأة؟ قال: «إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة».[ ٢ ]
فروع حول المسألة:
١. لو أسلما دفعة واحدة فلا فسخ.
٢. لو لم يعلم الحال واحتمل الاقتران فكذلك، استصحاباً لعلقة الزوجية.
٣. وإن علم عدم الاقتران فلو كان بعد الدخول فلاثمرة للتقدّم والتأخّر، وأمّا إذا كان قبله فعلى القول بسقوط المهر أخذاً بالانفساخ لا ثمرة للعلم بالتقدّم أو التأخّر، وأمّا على القول بوجوب النصف أو الجميع فأصالة بقاء اشتغال الزوج، مثبت بالنسبة إلى الجميع فلامحيص عن التصالح والإرضاء.
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦ من أبواب موانع الإرث، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ٥٤ من أبواب المهور، الحديث٣.