رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٢ - اشتراك المرأة مع الرجل في لبس الثوبين
»، لا بمعنى التحت، لأنّ ثوبي الإحرام يلبسان من فوق سائر الثياب لا تحتها، واحتمال أنّ المراد من ثياب إحرامها هي الثياب البيض الرائجة في حالة الإحرام ـ كما ترى ـ لا دليل عليه .
٢. خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال: «تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم».[ ١ ] والرواية كالسابقة تدلّ على أنّ لها ثياباً للإحرام وراء سائر ثيابها.
٣. صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: «نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلّي».[ ٢ ]
فتدلّ الرواية على أنّها تغسل كما يصنع المحرم، أي الرجل، أو مطلق المحرم من النيّة والتلبية واللبس، وتستثنى الصلاة.
٤. الروايات البيانية في الحج، خصوصاً ما ورد في حج الرسول.[ ٣ ] من
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٤٨ من أبواب الإحرام، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب٤٨ من أبواب الإحرام ، الحديث٤ . وفيه:«كما تصنع المحرمة» بدل«كما يصنع المحرم»، والظاهر هو من غلط النسّاخ. وقد صحّحنا الحديث على نسخة التهذيب:٥/٣٨٨برقم ١٣٥٨.
[٣] الوسائل: ج ٨ ، الباب٢ من أبواب أقسام الحج.