رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٤ - الكلام في كيفية اللبس
٤. الشهيد الأوّل قال في «اللمعة»: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر.[ ١ ]
وأمّا القول الثاني فقد قال به كثير من أصحابنا منهم:
١. الشيخ المفيد قال: ثمّ ليغتسل ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به.[ ٢ ]
٢. الشيخ الطوسي قال: ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشّح بالآخر أو يرتدي به.[ ٣ ]
٣. وقال في «الدروس»: ولو كان الثوب طويلاً فاتّزر ببعضه وارتدى بالباقي أو توشّح به أجزأ.[ ٤ ]
٤. الشهيد الثاني: أضاف بعد قول الشهيد «يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر» قوله: بأن يغطي به منكبيه أو يتوشح به بأن يغطّي به أحدهما.[ ٥ ]
٥. وقال في «المسالك»: لا إشكال في وجوبهما (الثوبين) ،وكون أحدهما إزاراً يستر العورتين وما بين السرة والركبة، والآخر رداءً يوضع على المنكبين، أو وشاحاً يوضع على أحدهما.[ ٦ ]
أمّا التوشّح: وهو عبارة عن إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاء طرفيه على المنكب الأيسر.
قال في المُغرب: توشح الرجل وهو أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى أو
[١] الروضة:٢/٢٣٢، قسم المتن. ٢ . المقنعة:٣٩٦.
[٣] المبسوط:١/٣١٤. ٤ . الدروس:١/٣٤٤.
[٥] الروضة البهية:٢/٢٣٢. ٦ . المسالك:٢/٢٣٦.