رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥١ - الأوّل وجوب لبس الثوبين تكليفاً
اللّذين أحرم فيهما يمانيّين.[ ١ ]
ب. سيرة المسلمين عبر قرون، وهو أمر ملموس.
ج. ما ورد حول تجريد الصبيان في فخّ.[ ٢ ]
د. ما ورد من الإحرام في المسلخ في وادي العقيق، وعند التقية يؤخر إظهاره إلى ذات عرق.[ ٣ ]
هـ . تضافر الأمر باللبس في كثير من الروايات:
١. قوله (عليه السلام)في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): «ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك».[ ٤ ]
٢. صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)ـ ونحن بالمدينة ـ عن التهيّؤ للإحرام ؟قال (عليه السلام): «أطلِ بالمدينة...» إلى أن قال: «وتلبس ثوبيك».[ ٥ ]
ودلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد من الأمر.
٣. ما رواه هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد اللّه(عليه السلام)ونحن جماعة، ونحن بالمدينة إنّا نريد أن نودعك فأرسل إلينا:«أن اغتسلوا بالمدينة فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٢٧ من أبواب الإحرام، الحديث٢.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب١٨ من أبواب الإحرام، الحديث١.
[٣] الوسائل: ج ٨، الباب٢ من أبواب المواقيت، الحديث١٠.
[٤] الوسائل: ج ٩، الباب٦ من أبواب الإحرام، الحديث٤.
[٥] الوسائل: ج ٩، الباب٧ من أبواب الإحرام، الحديث٣.