رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٢ - في جواز تقديم الغسل على الميقات
(وَأَيْديكُمْ مِنْهُ ما يُريدُ اللّهُ ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَج وَلكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).[ ١ ]
قوله :(فتَيَمَّمُوا صَعيداً)أي لإقامة الصلاة التي صرّح بها في قوله :(إِذا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاة).
هذا هو واقع التيمم والظرف الذي شرّع فيه، لكن: كلتا الغايتين غير متحقّقة في المقام، وليس لغسل الإحرام ذلك الشأن، بشهادة أنّه يصحّ من الحائض والنفساء.
في جواز تقديم الغسل على الميقات
هنا فروع:
١. جواز تقديم الغسل على الميقات عند خوف إعواز الماء فيه.
٢. جواز تقديمه مطلقاً مع عدم الخوف أيضاً.
٣. الأحوط الإعادة في الميقات إذا تمكّن.
أمّا الأوّل: فقد تضافرت النصوص عليه وأفتى به الأصحاب.
١. قال الشيخ: ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء.[ ٢ ]
٢. وقال المحقّق: ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه.[ ٣ ]
[١] المائدة:٦. ٢ . النهاية:٢١٢. ٣ . الشرائع:١/٢٤٤.