رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - الرسالة التاسعة والسبعون في مقدمات الإحرام
وابن الجنيد[ ١ ]، أو هو مستحب.
المشهور هو الثاني، قال الشيخ: ويستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام.[ ٢ ]
وقال في «الخلاف»: يستحب الغسل عند الإحرام، وعند دخول مكة.[ ٣ ]
وقد ادّعى العلاّمة الإجماع على عدم الوجوب في كتبه الثلاثة: قال في «المنتهى»: يستحب الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات ولا نعـرف فيه خلافاً.[ ٤ ]
وقال في «التذكرة»: يستحبّ له إذا وصل إلى الميقات وأراد الإحرام أن يغتسل إجماعاً ـ إلى أن قال: ـ وهذا الغسل ليس واجباً في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ الإحرام جائز بغير اغتسال، وأنّه غير واجب.[ ٥ ]
وقال في «التحرير»: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات وليس بواجب إجماعاً، ولا فرق بين الذكر والأُنثى، والحر والعبد، والبالغ وغيره.[ ٦ ]
وقال في «المختلف»: المشهور أنّ غسل الإحرام مستحب، اختاره الشيخان حتّى أنّ المفيد (رحمه الله) قال: غسل الإحرام للحجّ سنّة أيضاً بلا خلاف، وكذا غسل إحرام العمرة، وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وسلاّر،
[١] مختلف الشيعة: ٤/٥١. ٢ . المبسوط:١/٣١٤ .
[٣] الخلاف:٢/٢٨٦ . ٤ . المنتهى:١٠/٢٠٠، الطبعة الحديثة.
[٥] التذكرة:٧/٢٢٣. ٦ . تحرير الأحكام:١/٥٦٦.