رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - ٣ سقوط النوافل النهارية
إلى هنا تمّ دليل القائل بعدم السقوط، وفي مقابله ما يمكن الاستدلال به على السقوط كالتالي:
١. حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه (عليهما السلام)أنّهما قالا: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء».[ ١ ]
٢. روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب ثلاث».[ ٢ ]
٣. روى أبو يحيى الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال: «يا بُنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».[ ٣ ] والتقييد بالنهار في سؤال الراوي لا في كلام الإمام.
يلاحظ على الأُولى والثالثة بأنّهما محمولتان على النوافل النهارية بقرينة صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر؟ قال: «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً».[ ٤ ]
نعم يظهر من رواية أبي بصير كرواية ابن سنان المذكورة انّ السقوط يعم النهاريّة والليليّة: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضه».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٢ .
[٢] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٣ .
[٣] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ١.
[٥] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٧.