رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - ٣ سقوط النوافل النهارية
حديث تسميتُها وتراً، ولكن سمى نافلة العشاء وتراً في غير واحد من الروايات.
٣. يظهر من بعض الروايات أنّ الفرائض والنوافل كانت خمسين ركعة، فأضاف النبيُّ ركعة عليها ليكون عدد النوافل ضعف الفرائض:
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «كان في وصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لعلي (عليه السلام): ... أمّا الصلاة فالخمسون ركعة».[ ١ ]
و في صحيح الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّ بركعة مكان الوتر».[ ٢ ] ومعناه أنّه لا صلة لها بصلاة العشاء، غير أنّها تقع بعدها شُرِّعت لتدارك احتمال فوت الوتر.
و مثله خبر المفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قلت: أُصلي العشاء الآخرة، فإذا صليتُ، صليتُ ركعتين وأنا جالس فقال: «أما إنّها واحدة، لو متّ، متّ على وتر»[ ٣ ].
وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: « ... نعم انّهما بركعة فمَن صلاّهما ثمّ حدث به حدث مات على وتر، فإن لم يحدث به حدثُ الموت يصلّي الوتر في آخر الليل».[ ٤ ]
[١] الوسائل: ج ٣، الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث١.
[٢] الوسائل: ج ٣، الباب ١٣ من أبواب اعداد الفرائض، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ٣، الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: ج ٣، الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض، الحديث ٨.