سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
..........
الذبح و تقصير النساء ليلًاً
أما الكلام في الذبح لهن ليلًا فظاهر جملة من الروايات الواردة جوازه ليلًا، و هي الروايات التي قد تقدمت في جواز الإفاضة لهن ليلًا من المزدلفة إلى منى و رميهن للجمار ليلًا و تضمنت أيضاً الذبح و التقصير ليلًا، أو التوكيل للذبح و التقصير ففي صحيح سعيد الاعرج عن أبي عبد الله: ( (فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذ من شعورهن و يقصرن من اظفارهن و يمضين إلى مكة في وجوههن و يطفن بالبيت و يسعين بين الصفا و المروة ثمّ يرجعن إلى البيت و يطفن اسبوعاً ثمّ يرجعن إلى منى و قد فرغن من حجتهن)) [١].
و في صحيحه الآخر: ( (و أمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي و لا تبرح حتى تذبح. و من لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور)) [٢].
و في صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله قال: ( (رخص رسول الله للنساء الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل و أن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهنّ)) [٣] ( (عنهم)) [٤].
و في صحيحه الآخر قال: ( (سمعت ابا عبد الله يقول لا بأس بأن تقدم النساء
[١] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٧، ح ٢.
[٢] أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٧، ح ٥.
[٣] أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧، ح ٦
[٤] في نسخة في هامش المخطوط من الوسائل.