سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٤ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
..........
ذكر بقية الجمار.
و مثله صحيح إسماعيل بن همام عن الرضا [١]. و يمكن حمل هذا المفاد بجعل جمرة العقبة عن يمينه و كذلك منى عن يمينه مع كون وقوفه في السهل لا فوق العقبة لا سيما و ان الجمرة الكبرى مع وجود العقبة لا يمكن رميها إلّا من وجه واحد فعند الجمرة الكبرى تكون الارض مستعلية من جهة الشرق لوجود العقبة و تكون منخفضة من جهة الغرب فالنهي عن رميها من اعلاها- أي لا يرميها من الجهة التي يكون مستعلياً عليها- هذا و قد يقرب كون الامر ندبيا لقرائن.
منها: كون ما في صحيحة عمار كلها ندبية بل قد ذكر في ذيلها لفظة ( (و يستحب)) فالسياق كله ندبي.
منها: ان الامر و النهي أي النهي بعدم رميهن من جهة الاستعلاء ليس خاص بجمرة العقبة. بل يعم الأولى و الوسطى أيضاً. حيث ان في صحيح البزنطي في طريق قرب الاسناد ( (لا ترمي اعلاء الجمرات)) [٢] غاية الأمر ان طرف الاستعلاء الدنو في الجمرتين الاخريين يختلف عن الكبرى.
و منها: ما تقدم في صحيح أبي نصر.
و منها: كون الحكم في الجمرتين الاوليين ندبي و هو استقبال القبلة و انه بلسان واحد و ان تختلف جهة المتعلق.
الأمر السادس: في كون الرمي بين طلوع الشمس و غروبها إلّا ما استثني، و يدل
[١] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١، ح ٥.
[٢] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ٧، ح ١.