سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٤٣٤ من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
[مسألة ٤٣٤: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر]
(مسألة ٤٣٤): من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، و من نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، و الأحوط أن يفرّق بين الأداء و القضاء، و أن يقدّم القضاء على الأداء، و أن يكون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال (١).
و بعبارة أخرى الظاهر من الروايات السابقة في ذوي الأعذار جواز رمي اداءً و قضاء ليلًا.
و في صحيح عبد الله بن سنان المتقدم عن أبي عبد الله: لا بأس بان يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل [١]. و مؤداه جواز النفر و الإفاضة ليلًا أي ليلة الثاني عشر، و هذه هي القرينة التي ذكرناها لإرادة الليلة المتقدمة و ان احتمل ارادة الافاضة من المشعر لكن تأخيره عن الرمي و الذبح قرينة على خلاف ذلك.
ثمّ انه في المدارك ذكر فيمن لم يتمكن من الرمي في جميع الليالي بل تمكن من ليلة واحدة خاصة انه يجزئه الرمي في تلك الليلة عن الجميع تمسكاً باطلاق الروايات و هو تام فيما لو كانت الليلة هي الأخيرة، و أما لو كانت هي الليلة الأولى ففي الاجتزاء تأمل و ان كان صحيح عبد الله بن سنان و محمد بن مسلم في الخائف يحتملان ذلك.
(١) قد تقدم شطر من الكلام في قضاء الرمي من اعمال يوم النحر في (مسألة: ٣٨٠) و عن المشهور وجوب تقديم القضاء على الأداء، اما الفصل بينهما
[١] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٤، ح ١ و ٤.