سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - مسألة ٤٣٣ يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار
..........
اما الرمي ليلًا لذوي الأعذار فيدل عليه صحيح عبد الله بن سنان [١] الوارد في الخائف و في موثق سماعة بن مهران عن أبي عبد الله قال: رخص للعبد و الخائف و الراعي في الرمي ليلًا [٢]. و في صحيح أبي بصير قال سألت ابا عبد الله عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال: الحاطبة و المملوك الذي لا يملك من أمره شيئاً و الخائف و المدين و المريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي و إلّا فأرم عنه و هو حاضر [٣].
و ظاهر تعدد العناوين في الروايات الإشارة إلى ذوي الاعذار مطلقاً لا الاختصاص بالأمثلة المذكورة.
ثمّ ان الظاهر إرادة الليلة المتقدمة لكل يوم لا ما يشمل المتأخرة كما في الجواهر و حكاه عن كشف اللثام بدعوى الإطلاق، و الوجه في استظهار التقدم مضافاً إلى التأييد بالرمي ليلة النحر عن يومه هو يعين ارادة الليلة المتقدمة بلحاظ يوم النفر عن يومه مضافاً إلى ان الليلة المتقدمة مضافة إلى يومها بخلاف المتأخرة فكأن الرمي فيها له حظ نسبة إلى اليوم فيصلح للانصراف و تقييد الإطلاق، بخلاف الليلة المتأخرة بل يكون فوتاً لأداء الرمي، نعم عند العجز أو فوات الليلة السابقة تصل النوبة إلى القضاء في الليلة اللاحقة.
[١] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٤، ح ١.
[٢] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٤، ح ٢.
[٣] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ١٤، ح ٧.