سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٣ - مسألة ٤١٦ من كان يجوز له تقديم الطواف و السعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب
..........
منى على احرامه و ان شاء وجه ذلك إلى منى الحديث [١].
الطائفة الثانية: في حج الافراد و القران
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و صحيح معاوية بن عمار [٢] جواز طواف المفرد و ان كان تطوعاً بعد طوافه للحج و سعيه لا قبلهما مع العقد بالتلبية بعد كل طواف حتى طواف الحج.
الطائفة الثالثة: في مطلق العمرة
و في صحيح معاوية بن عمار الآخر و صحيح محمد بن مسلم و رفاعة بن موسى [٣] ما يظهر منها عدم اتيان طواف التطوع في مطلق العمرة حتى يقصر، و يظهر منها المفروعية من المنع عنه قبل طواف العمرة.
اما الطائفة الأولى فمفاد موثق إسحاق ليس تسويغ التطوع في احرام حج التمتع بل مورد السؤال فيها عن الاثر الوضعي لارتكاب الطواف من بطلان الإحرام و ترتب الكفارة لقول السائل ( (عليه شيء)) فالجواب بالنفي متوجه إلى ذلك لا إلى أصل حكم طواف التطوع بل إن سؤال الراوي عن ذلك دال على مفروغية النهي عن طواف التطوع.
و كذلك رواية عبد الحميد بن سعيد لفرض الراوي مفروعية النهي عنه لقوله ( (لا ينبغي أن يطوف))، نعم مفادها انه لو ارتكب و خالف ليس عليه شيء و لا
[١] أبواب اقسام الحج، ب ٢٢، ح ٦.
[٢] أبواب اقسام الحج، ب ١٦، ح ١، و ح ٢.
[٣] أبواب الطواف، ب ٨٣، ح ٥ و ١ و ٣ و ٢.